تخضع هيئة مراقبة معايير الصيرفة الإسلامية إلى النصوص التالية:
هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية هي هيكل مستقل من المتخصّصين في فقه المعاملات المالية وتتكون على الأقل من ثلاثة أشخاص ويجب على أعضائها أن لا يكونوا موظفين ببنك الوفاق أو أعضاء بمجلس إدارته.
يتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل المساهمين خلال الجلسة العامة لبنك الوفاق بناء على توصية من مجلس الإدارة لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. لا يمكن لعضو التواجد في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية. يتم الاستغناء على خدمات أحد أعضاء الهيئة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو عند الاستقالة.
تتولى الهيئة المهام التالية:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو غالبية أعضائها على الأقل مرة واحدة كل شهرين و كلّما دعت الحاجة لذلك.
يمكن للهيئة أن تستدعي لاجتماعاتها كل شخص ترى ضرورة في حضوره.
يمكن للهيئة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف ووسائل السمعية والبصرية أو غيرها من الوسائل التي تمكن مختلف الأعضاء من التواصل المباشر. يعتبر حاضرين الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعاتها عن بعد باعتماد الوسائل المذكورة على أن تتم المصادقة لاحقا على القرارات التي وقع اتخاذها.
ويتعين على رئيس الهيئة أن يسهر على أن يحصل مختلف الأعضاء على جميع المعلومات اللازمة لحسن سير عملها.
لا تعتبر مداولات الهيئة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وفي حالة تعذّر حضور الرئيس تعهد رئاسة الهيئة لأحد الأعضاء يتم اختياره من قبل نظرائه.
تؤخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأعضاء.
تحرّر الهيئة، لكل اجتماع تعقده محضر جلسة يسرد أشغالها وتوصياتها.
يؤمن كتابة الجلسة الهيئة المدقق الشرعي الداخلي لعمليات الصيرفة الإسلامية.
توضع على ذمّة الهيئة الوسائل اللازمة والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها وبالخصوص تقارير النشر والمراقبة والبحث المنجزة من قبل الهياكل الداخلية لبنك الوفاق والمراقب الخارجي ولاسيما تلك المتعلّقة بالامتثال لمبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتحدد الهيئة قائمة الوثائق التي تراها ضرورية للاضطلاع بمهامها.
االجمعية العامة، مجلس الإدارة والإدارة العامة
المدقق الشرعي
بعد قبول محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من قبل بنك الوفاق ، يتولى أعضاء الهيئة توقيع هذه الوثائق و يعبّرون بذلك عن موافقتهم الصريحة على مختلف النقاط الواردة فيها.
كل مكتوب أو قرار صادر عن الهيئة يكون مصحوبا بتوقيع رئيس الهيئة ويدل على موافقة بقية الأعضاء.